العلامة الحلي
12
مختلف الشيعة
قال الشيخ : إنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة ( 1 ) . مسألة : شري علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سن المرتضع كمال الحولين ، فلو ارتضع في مدة الحولين العدد المشترط نشر الحرمة ، ولو خرج الحولان وقد بقي بعض الرضعة الأخيرة لم ينشر الحرمة . وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم . لنا : أصالة الإباحة . وما رواه حماد بن عثمان في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : الرضاع بعد الحولين اللذين ذكرهما الله عز وجل ( 2 ) . احتج ابن الجنيد بما رواه ابن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم ( 3 ) . والجواب : قال الشيخ - رحمه الله - : إنه خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار ، ولكثرتها ، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية ، لأنه مذهب لبعض العامة ( 4 ) . مسألة : المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة ، سواء كان قد فطم قبل
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 319 ذيل الحديث 1315 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1313 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5 ج 14 ص 291 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1314 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 ج 14 ص 292 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ذيل الحديث 1314 .